نحن عبد الله بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره واضافته الى قوانين الدولة:
قانون رقم (19) لسنة 1997
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الاتحاد العام للمزار عيين الاردنيين لسنة 1997 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريده الرسمية .
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصه لها أدناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك .
الوزير : وزير الزراعة .
الاتحاد : الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين .
المجلس : مجلس ادارة الاتحاد .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير : المدير العام للاتحاد .
الفرع : فرع الاتحاد .
مجلس الفرع : مجلس ادارة الفرع .
الاتحاد النوعي : اتحاد مزارعين منتجين لسلع زراعية محدده في مختلف أنحاء المملكة والمؤسس وفقا لاحكام هذا القانون .
المهنة : ممارسة العمل الزراعي في مجال الانتاج النباتي او الحيواني او كليهما .
المزارع : الشخص الاردني الذي أتم الثامنة عشرة من عمره ويمارس المهنة على سبيل التفرغ او تعتبر المهنة مصدر دخل رئيسي له .
الشركة : الشركة الزراعية الاردنية التي تمارس المهنة .
المادة (3)
< >ينشأ بموجب هذا القانون هيئة اهلية تسمى ( الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين ) ويكون له شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقوله وغير المنقوله اللازمة لتحقيق أهدافه وغاياته وله ان يقوم بجميع التصرفات والإجراءات القانونية والقضائية بأسمة وان ينيب عنه اي شخص اخر لهذه الغاية ويكون مركزه الرئيسي في عمان .للوزير بناء على تنسيب المجلس انشاء فروع للاتحاد في المحافظات وفي اي منطقة في المملكة وذلك حسب مقتضيات الحاجة وتحدد منطقة اختصاص عمل الفرع وفقا لقرار إنشائه .المادة (4)
يهدف الاتحاد الى إتاحة المجال لمشاركة اكبر عدد من المزارعين في اعمال الاتحاد وتجميع جهودهم وتوجيهها ورعاية مصالحهم وتقديم الخدمات لهم وفقا لاحكام هذا القانون والمساهمة في تطوير القطاع الزراعي وتنميته وله في سبيل ذلك القيام بما يلي :
< >دراسة المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي واقتراح الحلول الملائمة لمعالجتها لدى الجهات المختصه .المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في كل من القطاعين العام والخاص في اقتراح البرامج والخطط التي تدعم التنمية الزراعية بما يتعلق بالانتاج والتسويق والتصنيع والتمويل .ج- بناء أسواق بيع المنتوجات الزراعية في مواقع مناسبة خارج حدود البلديات وادارتها وممارسة ما من شأنه تنظيم عملية تسويق تلك المنتوجات داخل المملكة وخارجها .
د- المساهمة في اي شركة او مؤسسة تتفق غاياتها مع غايات الاتحاد او تعتبر مكملة لها او تمارس عملا يساعد الاتحاد على تحقيق غاياته .
هـ- الاتجار بمستلزمات الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني .
و- إقامة المعارض وعقد المؤتمرات واصدار المجلات والنشرات الزراعية .
المادة (5)
< >يتم انشاء الاتحاد النوعي بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس وتسري أحكام هذه الفقره على الفاء اي اتحاد نوعي قائم او دمج اتحاد نوعي او اكثر في اتحاد نوعي واحد .يترتب على مؤسسي الاتحاد النوعي ان يرفقوا بطلبهم الى المجلس لتأسيس الاتحاد النوعي نظاما داخليا له يتضمن أهدافه والصلاحيات المنوطة به وكيفية تشكيل هيئته العامة وانتخاب مجلس إدارته والصلاحيات والمهام الخاصه بكل منهما واجتماعاتهما واتخاذ القرارات فيهما وسائر الامور المتعلقه بالاتحاد النوعي وموارده الماليه ورسوم الانتساب له.ج- يشترط في عضو الاتحاد النوعي ان يكون عضوا في احد فروع الاتحاد ويجوز للعضو ان يكون عضوا في واحد او اكثر من الاتحادات النوعية ما دامت شروط العضوية متوافره فيه .
المادة (6):
< >عضو الاتحاد هو المزارع المنتسب الى احد فروع الاتحاد والمسدد لالتزاماته الماليه تجاه الفرع وتسري أحكام هذه الفقره على الشركة المنتسبه لاحد الفروع وتحدد شروط العضوية لاحكام النظام الذي يصدر بمقتضى هذا القانون .عضوية الاتحاد اختيارية ويقدم طلب الانتساب الى الفرع من المزارع او الشركة الى مجلس الفرع على الأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقا بالوثائق والمستندات المقرره ويصدر مجلس الفرع قراره بشأن الطلب وله قبوله او رفضه بقرار معلل .
المادة(7) :
تتألف الهيئه العامة للاتحاد من مجموع أعضاء مجالس ادارة الفروع ومجالس ادارة الاتحادات النوعية وتتولى هذه الهيئة المهام والصلاحيات التالية :
أ- إقرار السياسة العامة للاتحاد وبرامج عمل المجلس السنوية ومتابعة تنفيذها .
ب- إقرار مشروع الموازنة النوية للاتحاد وتصديق حساباته الختامية .
ج- مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشأنه .
د- تحديد مقدرا المساهمة المالية السنوية للفروع والاتحادات النوعية في الاتحاد .
هـ- تعيين مدقق حسابات قانوني للاتحاد .
و- انتخاب المجلس وتحدد طريقة الانتخاب وإجراءاته وسائر الامور المتعلقة به بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .
ز- دراسة الامور الاخرى التي تقدم إليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشأنها ومناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها الاعضاء شريطة ان تكون قد بلغت للمجلس خطيا قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوما على الاقل .
ح- الموافقة على التصرف بالأموال غير المنقولة للاتحاد .
المادة (8)-
أ- يتألف المجلس من الرئيس وعشرة أعضاء وتستمر ولاية المجلس لمدة أربع سنوات وينتخب نائبا للرئيس من بين أعضائه .
ب- يتولى المجلس ادارة شؤون الاتحاد والقيام بجميع الأعمال المتعلقه به بما في ذلك ما يلي :
< >تنفيذ السياسة العامة للاتحاد والخطط والبرامج المقرره من الهيئه العامة وعقد الاتفاقيات المتعلقه بأعمال الاتحاد وأهدافها .دراسة التوصيات المقدمة اليه من مجالس الفروع واصدار القرارات بشأنها .اعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالاتحاد ورفعها الى الوزير بعد اقرارها من الهيئه العامة .تصديق مشروع الموازنة السنوية التقديرية للاتحاد والحسابات الختامية بعد اقرارها من الهيئة العامة .إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الانظمة الصادره بمقتضى هذا القانون بما في ذلك التعليمات المتعلقه بإدارة أسواق بيع المنتوجات الزراعية التي بنشؤها المجلس خارج حدود البلديات .تعيين المدير .إصدار التعليمات المتعلقه بالشؤون الماليه والإدارية بما في ذلك تعيين الموظفين والمتسخديمن اللازمين لتسيير اعمال الاتحاد وفروعة وتحديد راتب المدير وعلاواته وكذلك تحديد رواتب الموظفين وعلاواتهم وسائر الامور المتعلقة بهم .المادة (9)
للمجلس في سياق قيامة بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون تشكيل اللجان المتخصصة بما في ذلك اللجان التأديبية من بين أعضاء المجلس والهيئه العامة تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بتلك اللجان بموجب تعليمات يقرها الوزير .
المادة (10) :
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التاليه :
< >رئاسة اجتماعات المجلس والهيئه العامة للاتحاد .تمثيل الاتحاد لدى الجهات الرسمية والهيئات المحلية والأجنبية والغير .يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه او شغور منصبه .
المادة (11):
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :
أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس .
ب- الإشراف على موظفي الاتحاد والمستخدمين فيه .
ج- اعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد .
د- القيام بأي اعمال او مهام يكلفه بها المجلس او الرئيس او تنص عليها الانظمة او التعليمات الصادره بمقتضى هذا القانون .
المادة ( 12)
تتألف الهيئه للفرع من الاعضاء المنتسبين للفرع في منطقة اختصاصه المحدده في قرار إنشائه وتتولى هذه الهيئه المهام التاليه وذلك بالاضافة الى اي مهام او صلاحيات تناط بها بموجب اي نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .
أ- نتخاب مجلس ادارة الفرع .
ب- دراسة الامور المتعلقه بشؤون الفرع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للفرع وتصديق الحسابات الختامية له .
المادة : (13)
أ- يتألف مجلس الفرع من سبعة أعضاء وتستمر ولاية مجلس الفرع لمدة أربع سنوات .
ب- ينتخب مجلس الفرع في اول اجتماع له رئيسا للفرع ونائباً له وأمين سر .
ج- يتولى مجلس الفرع المهام والصلاحيات التالية :د
< >تنفيذ السياسة العامة للاتحاد والخطط والبرامج المقرره في منطقة عمل الفرع .تمثيل الاتحاد في منطقة عمل الفرع لدى الدوائر الرسمية .طرح القضايا التي تهم الاعضاء في المنطقة على الهيئه العامة للفرع لاتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها ومن ثم تقديمها الى المجلس .اعداد مشروع الموازنة السنوية للفرع .وضع برنامج العمل وعرضه على الهيئه العامة للفرع لاقراره بما في ذلك تأمين احتياجات المزارعين في المنطقة من مستلزمات الانتاج الزراعي .تحديد مواقع أسواق بيع المنتوجات الزراعية في منطقة عمله .إقامة الندوات والمعارض الزراعية في منطقة الفرع والمساهمة في تنفيذ البرامج الإرشادية التي تقوم بها الاجهزه الرسمية المختصه .
المادة (14):
تنظم الاجراءات والأمور الاخرى المتعلقه بكل من اعمال الهيئات العامة للاتحاد وفروعه والمجلس ومجالس الفروع والنصاب القانوني لاجتماعات كل منها وكيفية اتخاذ القرارات فيها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .
المادة(15) :
تحدد رسوم الانتساب لعضوية فروع الاتحاد واعادة الانتساب وبدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .
المادة (16)
تتكون الموارد المالية للاتحاد من المصادر التالية :
أ- المساهمات السنوية للاتحادات النوعية والفروع في موازنة الاتحاد .
ب- الأرباح التي تتأتى للاتحاد من اجل الاتجار بمستلزمات الانتاج الزراعي .
ج- ريع استثمار الاموال المنقوله وغير المنقوله العائدة للاتحاد .
د- المساعدات والهبات والمنح التي يحصل عليها الاتحاد على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .
هـ- اي إيرادات او اخرى تتأتى للاتحاد مقابل نشاطاته المختلفه مما يدخل في أهدافه .
المادة(17) :
تتكون الموارد المالية للفرع من المصارد التالية :
< >رسوم انتساب الاعضاء ورسوم الاشتراكات السنوية .ب- المساعدات والهبات والمنح التي يحصل عليها الفرع والأرباح التي تتأتى له من خلال الاتجار بمستلزمات الانتاج الزراعي .
ج- عائدات أسواق بيع المنتوجات الزراعية التي يديرها الفرع والأرباح التي تتأتى له من خلال الاتجار بمستلزمات الانتاج الزراعي .
د- بدل خدمات الفرع .
هـ ريع استثمار الاموال المنقوله وغير المنقوله العائده للفرع .
و- اي إيرادات او بدلات اخرى تتأتى للفرع مقابل نشاطاته المختلفه .
المادة (18) :
لا يجوز استعمال أموال الاتحاد المنقوله وغير المنقوله او اي من فروعه او الاتحادات النوعية الا لتحقيق أهداف وغايات الاتحاد المنصوص عليها في هذا القانون الانظمة المعمول بها .
المادة (19) :
أ- بعد صدور هذا القانون يشكل مجلس الوزراء لجنة مؤقتة من رئيس وعشرة أعضاء من القطاعين العام والخاص ممن لهم علاقه بالأعمال الزراعية لمدة سنة واحدة قابله للتمديد لمدة مماثله ولمرة واحدة وذلك بقرار من مجلس الوزراء تتولى خلالها صلاحيات الهيئه العامة للاتحاد والمجلس والرئيس .
ب- أثناء الفتره التأسيسية ينشأ فرع في كل محافظة من محافظات المملكة بالاضافة لفرع في منطقة وادي الاردن .
المادة (20) :
يعفى الاتحاد والفروع والاتحادات النوعية من جميع الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات وذلك باستثناء المشتريات والمبيعات لغايات الاتجار بها .
المادة (21) :
اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون :
أ- مع مراعاة الفقرتين (ب) و (د) من هذه المادة يلغى ( قانون اتحاد مزارعي وادي الاردن رقم (19) لسنة 1974).
ب- تؤول الى فرع الاتحاد في منطقة وادي الاردن جميع الاموال والموجودات والحقوق العائدة لاتحاد المزارعين في وادي الاردن ويتحمل جميع الالتزامات المترتبه عليه .
ج- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع اتحاد المزارعين في وادي الاردن وكأنها معقوده مع فرع الاتحاد في منطقة وادي الاردن ويصبح الخلف القانوني لاتحاد المزارعين في وادي الاردن في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات .
د- يكون لفرع الاتحاد في منطقة وادي الاردن لغايات الفقره (ب) من هذه المادة شخصية اعتبارية مستقله وله ان يقاضي بموجبها ويمثلها رئيس مجلس ادارة الفرع وتنتهي هذه الشخصية بانتهاء الغاية التي انشئت من اجلها .
22- لمجلس الوزراء إصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
23- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
22/3/1997
نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير العدل رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير التنمية الادارية ووزير الخارجية بالوكالة
الدكتور عبد الله النسور رياض الشكعه الدكتور عبد السلام المجالي
_______________________ _______________________ _______________________
وزير النقل ووزير البريد والاتصالات نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية وزير التخطيط
ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء
الدكتور بسام الساكت الدكتور جواد العناني الدكتوره ريما خلف ____________________ _______________________ _
وزير المياه والري وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات وزير التربية والتعليم
الاسلامية ووزير التعليم العالي
الدكتور منذر حدادين الدكتور عبد السلام العبادي الدكتور منذر المصري
___________________ _______________________ _______________________
وزير العمل وزير الاشغال العامة والاسكان وزير الشؤون البلدية والقرويه والبيئية
الدكتور صالح الخصاونه المهندس ناصر اللوزي توفيق كريشان
_______________________ _______________________ _______________________
وزير التنمية الاجتماعية وزير السياحه والآثار وزير الدولة لشؤون الاعلام
الدكتور محمد خير مامسر عقل بلتاجي الدكتور سمير مطاوع
_______________________ _____________________ _______________________
وزير الصناعة والتجارة ووزير التموين وزير الثقافه ووزير الشباب وزير الطاقه والثروه المعدنية
الدكتور هاني الملقي الدكتور قاسم ابو عين محمد صالح الحوراني
________________ _______________________ _______________________
وزير الداخليه وزير الصحه والرعاية الصحيه وزير الماليه
نذير رشيد الدكتور اشرف الكردي سليمان حافظ
_________ _________________ ____________
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء
سعد الدين جمعه
________________
|
|